سطح البناء المشاد وفق رخصة لاحقة لنفاذ القانون رقم 14 لعام 1974 والقرار التنظيمي رقم 202/1976 يُعتبر ملكيةً مشتركةً لكافة مالكي المقاسم، ولا يجوز إفراده بالبيع أو التملك المنفرد متى كان من ملحقات البناء المشتركة أو مما يقتضيه نظامه.
يعتبر سطح البناء ملكا مشتركا لمالكي مقاسم البناء اذا كانت رخصة البناء واشادته تما بعد صدور القانون رقم 14 لعام 1974 و وبعد صدور القرار التنظيمي رقم 202 تاريخ 1/12/1976 الصادر عن وزير الادارة المحلية. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – قضت الهيئة المخاصمة بعدم صحة شراء المدعي للمخاصمة للسطح موضوع الدعوى 2 – بحثت في عقد شركة المحاصة المبرم بين الدكتور دولي والسادة ادوار. ورفاقه.3 – ذهبت الى الحكم ببطلان شراء المدعي بالمخاصمة للسطح عملا بأحكام المادة /5/ من القانون 14 لعام 1974. 4 – حكمت بالملكية المشتركة للسطح. 5 – قالت بخضوع السطح موضوع الدعوى لأحكام المادة 14 من القرار التنظيمي رقم 202 تاريخ 4/5/1974 الصادر عن وزير الادارة المحلية. 6 – سلبت ملكية المدعي بالمخاصمة للسطح خلافا لأحكام الدستور الذي صان الملكية الخاصة واعتبرها مقدسة.7 – قبلت دعوى اعتراض الغير شكلا من الخلف الخاص. 8 – خالفت النظام الاداري المتعلق بالنظام العام. 9 – هتكت قوة الترخيص المحصن. 10 – اعطت للمعترض اعتراض الغير حق هذا الطعن. 11 – خرقت احكام القانون رقم 14 تاريخ 4/5/1974.فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب رقم 398/129 تاريخ 29/10/1992 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة النزاع تتحصل في أن المدعي جودت. تقدم بدعواه الى محكمة الصلح المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليه انطوان. تتضمن شراءه من المدعى عليه المذكور العقار رقم 4186/16 من المنطقة العقارية الثانية بحلب والذي هو عبارة عن س طح للبناء وخلص الى المطالبة بتثبيت شرائه للمقسم المذكور وتسجيله باسمه في السجل العقاري وبما أن عقد البيع قد تضمن أن البائع هو جوزيف. بالنيابة عن المالك في السجل العقاري انطوان. فقد ادخل المذكور في الدعوى وقضت محكمة الصلح للمدعي وفق دعواه وصدق قرارها استئنافا بحكم مبرم وتقدم المعترضان نور. ورزق الله. بدعوى اعتراض الغير على الحكم المذكور تتضمن انهما اشتريا من المعترض عليهما أنطوان. وجوزيف. المقسمين 12 و13 من البناء المشاد من قبلهما والمجهز بكامله بالأجهزة الخاصة بالتدفئة المركزية وقد صمم البائعان جهاز التدفئة الخاص بالمقسمين بتمديد البواري الخاصة بهما إلى السطح حيث تم وضع حراقين ضمن غرفة خاصة وبجانبهما خزاني المازوت وخزان المياه وبما ان السطح غير معد للبيع وهو بمثابة ملكية مشتركة لكافة مالكي مقاسم البناء وفق القوانين النافذة مما يجعل بيع السطح باطلا لذلك فهما يطلبان فسخ القرار المعترض عليه والغاءه والحكم باعتبار السطح ملكية مشتركة لكافة مالكي الطوابق في العقار موضوع الدعوى وقضت محكمة الاستئناف قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء الحكم المعترض عليه واعتبار السطح ملكا مشتركا لكافة مالكي المقاسم فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفا.ومن حيث انه من الثابت بأن المعترضين اعتراض الغير يملكان مقسمين في البناء ويطالبان باعتبار السطح الأخير من البناء ملكية مشتركة لكافة مالكي المقاسم مما يحقق المصلحة لهما بالاعتراض على الحكم الذي قضى بتثبيت ملكية المعترض عليه جودت. لذاك السطح.ومن حيث ان مقطع النزاع بين الطرفين يكمن في تحديد ما إذا كان من المتوجب قانونا ابقاء السطح الأخير من البناء ملكا مشتركا لكافة مالكي المقاسم ام من الجائز بيعه للغير كمقسم مستقل.ومن حيث ان القانون رقم 14 لعام 1974 قد اوضح شروط بناء العرصة وكيفية بيع المقاسم ومتطلبات ترخيص البناء و بموجب المادة 21 من القانون المذكور فقد فوض المشرع وزير الادارة المحلية بإصدار القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون و بموجب القرار التنظيمي رقم 202 تاريخ 4/5/1974 الصادر عن وزير الادارة المحلية فقد توجب ابقاء السطح الأخير ملكا مشتركا لمالكي مقاسم البناء.ومن حيث أن ترخيص البناء واشادته قد تم بعد صدور القانون المذكور والقرار التنظيمي بدليل أن عقد الشراكة قد تم بتاريخ 1/12/1979 مما يجعل البناء المشاد مشمولا بالنظام المذكور.ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد سارت في قرارها وفق هذا المنظور واعتبار السطح ملكا مشتركا والفت البيع الواقع عليه فان ما ورد في حيثيات حكمها من أخطاء كبطلان البيع لعدم تسجيله في السجل المؤقت رغم عدم فتح صحيفة في السجل المؤقت بتاريخ البيع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما طالما أن الحكم قد جاء سليما من حيث النتيجة (نقض قرار 376 تاريخ 31/3/1984)ولما كانت الدعوى مستوجبة الرد شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلارفع اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقارتفريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع تضمينه الرسم والمصاريف