• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جاء الحكم خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معدوماً كما هو الاجتهاد

صدور الحكم القضائي خالياً من الصيغة الدستورية الواجبة في ديباجته يترتب عليه انعدامه القانوني، فلا ينتج أثراً قضائياً صحيحاً ويُقبل الطعن عليه لهذا السبب وحده.

نص الاجتهاد

إن جاء الحكم خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معدوماً كما هو الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن الحكم الطعين خال من صدوره باسم الشعب العربي في سورية.2 – إن الطاعن لم يطلق زوجته خلافاً لما ورد في الحكم الطعين.3 – لا تقبل شهادة والد المطعون ضدها من إثبات الطلاق.4 – إن المطعون ضدها لم تطلب في أصل دعواها الطلاق وإنما طلبت النفقة.5 – إن الطاعن فقير لذا كان يتعين تقسيط المهر.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بتثبيت زواجها من الطاعن وإلزامه بمعجل المهر والنفقة.وكان الحكم الطعين قد جاء خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية مما يجعله معدوماً كما هو الاجتهاد (يراجع الاجتهاد 239 تاريخ 31 / 3 / 1984).وكان ماسبق ذكره يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن وارداً على الحكم الطعين وينال منه وللطاعن إثارة الأسباب الأخرى بعد نشر الدعوى.لذلك، تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين لإنعدامه القانوني.