• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من كان له في الدعوى موطن داخل الصلاحية المحلية للمحكمة وآخر خارجها لا يستفيد من مهلة المسافة

تعدد الموطن للشخص الواحد لا يترتب عليه استفادته من مهلة المسافة إذا ثبت أن له موطناً داخل الصلاحية المحلية للمحكمة؛ فالعبرة بوجود موطن صالح للتبليغ داخل تلك الصلاحية. ولا يُبطل الحكم أو تقوم المخاصمة لمجرد خطأ في التسبيب إذا كانت نتيجته سليمة قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن وفق أحكام المادة 42 من القانون المدني إذا كان لأحد طرفي الدعوى موطنين الأول ضمن الصلاحية المحلية للمحكمة والآخر خارج الصلاحية المحلية للمحكمة فإنه لا يستفيد من مهل المسافة المنصوص عنها بالمادة 35 أصول محاكمات. المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 916/231 تاريخ 1/3/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن البحث في دعوى المخاصمة مقتصراً عما إذا كان ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة رد الطعن شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية هو صحيح في القانون أم لا ومن حيث أن المادة 35 أصول محاكمات مدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة قد تبلغ مذكرة الدعوى من مدينة حمص – وادي السايح – شارع المسعودي بالذات ورفض التوقيع بعد أن استلم صورة الدعوى والشق الثاني من المذكرة وأن العنوان المذكور هو نفس العنوان المحدد من قبل الخصم في استدعاء الدعوى كما تبلغ الحكم بالذات، في مناجم الفوسفات الشرقية التابعة لمنطقة تدمر.ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المدني قد نصت على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.ومن حيث أن تبلغ المدعي بالمخاصمة مذكرة الدعوى في مدينة حمص وتبلغ الحكم من منطقة تدمر إذاً يعني أن موطنه في مدينة حمص وفي منطقة تدمر.ومن حيث أن ثبوت موطن للمدعي بالمخاصمة في مدينة حمص يجعله غير مستفيد من المهلة الإضافية المقررة لخصم كان موطنه خارج الصلاحية المحلية للمحكمة طالما أنه من الثابت أن له موطناً في مدينة حمص.ومن حيث أن القرار المخاصم وإن أخطأ في حيثياته حينما ذكر أن الحكم قد بلغ لمدعي المخاصمة بالذات بنفس العنوان الذي بلغ فيه مذكرة الدعوى إلا أن ذلك الخطأ لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً بحسبان أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا كان حكم المحكمة سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 376 تاريخ 31/3/1984) ومن حيث أنه بالاستناد لما ذكر فالدعوى مستوجبة الرد شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:ـ رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.