الحصانة الإجرائية المقررة للموظف عن الجرائم المرتكبة بسبب الوظيفة لا تزول إلا وفق الحالات التي حدّدها القانون حصراً، ولا يجوز تحريك الدعوى أو الاستمرار فيها خارج هذه الاستثناءات.
إن الموظف الذي يرتكب جرماً بسبب الوظيفة يبقى متمتعاً بحصانته المنصوص عنها في المادة28 من قانون مجلس التأديب وأمام القضاء إلا إذا أحيل من قبل مجلس التأديب أو من قبل المجلس الانضباطي بالنسبة لرجال الأمن أو أن يكون الجرم مشهوداً أو يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يترتب عليه من سلف وكفالة