يتحدد الاختصاص في الجرائم الاقتصادية على ضوء مجموع الضرر لا كل جزءٍ منفرد، بشرط أن يتجاوز هذا المجموع النصاب القانوني المحدد.
إن تقرير الاختصاص إنما يكون لمجموع الضرر إذا تجاوز النصاب المحدد في المادة 28 عقوبات اقتصادي