• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقرير الاختصاص إنما يكون لمجموع الضرر إذا تجاوز النصاب المحدد في المادة 28 عقوبات اقتصادي

يتحدد الاختصاص في الجرائم الاقتصادية على ضوء مجموع الضرر لا كل جزءٍ منفرد، بشرط أن يتجاوز هذا المجموع النصاب القانوني المحدد.

نص الاجتهاد

إن تقرير الاختصاص إنما يكون لمجموع الضرر إذا تجاوز النصاب المحدد في المادة 28 عقوبات اقتصادي