ان النظام العمراني لمدينة حلب رقم 315 وتاريخ 1954/9/25 يمنع تشييد أي بناء في منطقة الحدائق ماعدا الأبنية اللازمة لاستعمال صاحب العقار الخاص ولاستثماره الزراعي على ان لايتجاوز القسم المنشأ اكثر من 1/20 من مساحة العقار وعلى ان يرجع عن حدود عقاره عشرة امتار وان لايزيد على طابقين وعليه فإن الرخصة بالبنا...
ان النظام العمراني لمدينة حلب رقم 315 وتاريخ 1954/9/25 يمنع تشييد أي بناء في منطقة الحدائق ماعدا الأبنية اللازمة لاستعمال صاحب العقار الخاص ولاستثماره الزراعي على ان لايتجاوز القسم المنشأ اكثر من 1/20 من مساحة العقار وعلى ان يرجع عن حدود عقاره عشرة امتار وان لايزيد على طابقين وعليه فإن الرخصة بالبناء المطلوبة دون التقيد بهذه الشروط مرفوضة .