• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان وضع اليد على العقار قائماً على سند بيع الوفاء

إذا كان وضع اليد على العقار قائماً على سند بيع الوفاء، فإن الحيازة تبقى مرتبطة بسببها ولا يجوز لحائزها تغيير سببها بإرادته المنفردة أو التملك بالتقادم على خلاف هذا السند، ولا يكفي لقيام التملك مجرد تصرفات مادية لاحقة ما لم تقم دلالة قانونية واضحة على انتقال الحيازة إلى حيازة بنية التملك بسند جديد.

نص الاجتهاد

ان عقد بيع الوفاء لا ينقلب إلى بيع بات ولا يستطيع الشاري تملك المبيع إلا بعقد جديدلا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده ولا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب بيع الوفاء أن يملك بالتقادم وقيام واضعي اليد بإجراء القسمة بينهم لهذه العقارات أو غرس بعض الأشجار لا يفيد لوحده تغيير سبب الحيازة أو أنها كانت بنية التملك المناقشة: في أسباب الطعن:حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم لما يلي:1 – إن عقد بيع الوفاء وقع في ظل أحكام المجلة التي أعطيت الحق للبائع وفاء أن يسترد المبيع بعد دفع الثمن ولم تحدد موعداً لهذا الإجراء.2 – الطاعن غاب عن البلاد بعد العقد وعاد بعام 1966 وأقام دعواه عام 1971 والتقادم لا يسري على الغائب وفقاً لنص المادة 379 ق.م.فعن ذلك:حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى فسخ سندات تمليك العقارات موضوع الدعوى وإعادة تسجيلها على اسمه وقد قضت محكمة البداية والاستئناف للمدعي بدعواه إلا أن القرار نقض للأسباب الواردة في القرار الناقض وبعد التجديد أصدرت محكمة الإستئناف قرارها المتضمن رد الدعوى بالتقادم فطعن المدعي طالباً نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنه.وحيث أن القرار الناقض فسر العلاقة بين الطرفين على أنها بيع بالوفاء عقد في ظل أحكام المجلة العدلية التي كانت تبيحه وقال أن ذلك يوجب تسجيل هذه الناحية على صحيفة العقار.وحيث أن ذلك يجعل توصيف العقد بأنه بيع وفاء أمراً مقضياً به.وحيث أن الجهة المدعى عليها تقرر بأن وضع يدها على الأرض موضوع النزاع كان تبعاص ليد مورثها وكان مايسري على المورث يسري على الورثة.وحيث أن يد المورث وضعت على العقار موضوع الدعوى بالاستناد إلى السند المتضمن بيع هذه العقارات بيع وفاء.وحيث أن بيع الوفاء في ظل أحكام المجلة لا يعتبر إلى الثبات بدون عقد جديد لأن التمليك لا يتعلق على شرط (شرح المادة 396 من أحكام المجلة للأتاسي ).كما تأيد ذلك في شرح باز للمادة 396 وقد جاء فيها: إذا اتفق المشتري مع البائع على أن يرد له المبيع إذا رد له مثل الثمن في الوقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع عن رد مثل فإنه يقرر بيع المبيع وقضلء الثمن من ثمنه فإنه أبي باعه الحاكم عليه.وحيث أنه ما دام أن عقد بيع الوفاء لا ينقلب إلى بيع بات ولا يستطيع الشاري تملك المبيع إلا بعقد جديد وكان المبدأ القائل بأنه لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده مقرر في المادة 921 ق.م كما أنه منصوص عليه في القرار 339 وفي مجلة الأحكام العدلية غلا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب بيع الوفاء أن يتملك بالتقادم وقد اتجهت محكمة النقض هذا الإتجاه بقرارها 15/107 تاريخ 21/1/1968 جـ 3 مجموعة ضاحي وبدر.ومن حيث أن تقاسم الأخوة للعقارات موضوع النزاع لا تشكل دليلاً على تغيير سبب حيازتهم التي ورثها عن والدهم كما أن غرس الأغراس بعد عودة الطاعن من المهجر لا تكفي لإعطاء المطعون ضدهم حقاً في العقارات لعدم مرور الزمن المكسب فضلاً عن أن مجرد غرس ورثة المشتري وفاء بعض الأغراس لا يفيد لوحده تغيير سبب الحيازة أة أنها كانت بنية التملك. وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب عندما شمل حق الطاعن بالتقادم مما يستدعي نقضه.وحيث أن الطعن واقع للمرة الثانية فيتوجب على هذه الهيئة الفصل في الموضوع وكانت الدعوى جاهزة للفصل.وحيث أن الخلاف محصور بالعقارات موضوع الدعوى التي سجلت على أسماء المدعى عليهم المطعون ضدهم.لذلك، وعملاً بالمادتين 259 و 260 اصول محاكمات تقرير بالإجماع مايلي:1 – نقض الحكم.2 – فسخ تسجيل كل من العقارات التالية: 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – من منطقة عقارية أو بين عن أسماء المسجلة على أسمائهم وإعادة تسجيلها على اسم المدعي اسماعيل. 3 – تسجيل مافي صحيفة كل من هذه العقارات أنه مباع وفاء مع باقي العقارات لمصلحة مورث المدعى عليهم المدعو يوسف. لقاء مبلغ 80 ليرة عثمانية ذهب حسب منطوق العقد المصدق من الكاتب بالعدل.