• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترقين إشارة الوقف من اختصاص القضاء العادي ولو ثبتت أثناء التحديد والتحرير

يجوز ترقين إشارة الوقف أمام القضاء العادي إذا تحققت أسبابه القانونية، ولا يحول التسجيل بوصفه وقفاً أثناء التحديد والتحرير دون ذلك.

نص الاجتهاد

أن البحث في ترقين إشارة الوقف يعود للقضاء العادي وإن تسجيل النوع الشرعي على أنه وقف أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يحول دون ترقين هذا الوصف أذا تحققت أسباب الترقين