يجوز ترقين إشارة الوقف أمام القضاء العادي إذا تحققت أسبابه القانونية، ولا يحول التسجيل بوصفه وقفاً أثناء التحديد والتحرير دون ذلك.
أن البحث في ترقين إشارة الوقف يعود للقضاء العادي وإن تسجيل النوع الشرعي على أنه وقف أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يحول دون ترقين هذا الوصف أذا تحققت أسباب الترقين