إذا أخطأ الحكم في تكييف العقد على أنه وديعة، وكانت حقيقته أنه تعاقد بطريق التسخير، فإن هذا الخطأ لا يحول دون إثبات حقيقة العقد بالبينة الشخصية متى وُجد مانع أدبي.
إذا أخطأ الحكم بتوصيف العقد بعقد وديعة وكان الوصف صحيحا هو التعاقد بطريق التسخير فإن ذلك لا يغير من إمكانية إثبات حقيقة العقد بالبينة الشخصية حال وجود المانع الأدبي