تصرف المالك كامل الأهلية في ملكه تصرفًا منجزًا، إذا صدر صحيحًا وخاليًا من عيوب الإدارة، يكون نافذًا وملزمًا ولا يُبطل لمجرد أنه يؤدي إلى حرمان الورثة من الإرث.
أن تصرف المالك الكامل الأهلية تصرفا منجزا بملكه غير مشوب بعيب من عيوب الادارة هو تصرف صحيح يعمل به ولو أدى الى حرمان ورثته من الإرث