• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف المالك كامل الأهلية في ماله تصرف صحيح نافذ ولو أدى إلى حرمان ورثته من الإرث

تصرف المالك كامل الأهلية في ملكه تصرفًا منجزًا، إذا صدر صحيحًا وخاليًا من عيوب الإدارة، يكون نافذًا وملزمًا ولا يُبطل لمجرد أنه يؤدي إلى حرمان الورثة من الإرث.

نص الاجتهاد

أن تصرف المالك الكامل الأهلية تصرفا منجزا بملكه غير مشوب بعيب من عيوب الادارة هو تصرف صحيح يعمل به ولو أدى الى حرمان ورثته من الإرث