• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان الحكم إذا اشترك في إصداره قاضٍ سبق أن أبدى رأياً أو باشر إجراءً في الدعوى لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المتصلة بالنظام العام

القاضي الذي يبدِي رأياً في الدعوى أو يباشر فيها إجراءً أو موقفاً كاشفاً عن وجهة نظره يصبح غير صالح لنظرها بقوة القانون، ويجب تنحيته تلقائياً، وإلا كان الحكم الصادر باطلاً أو معدوماً لصدوره عن هيئة قضائية غير مكتملة أو غير صحيحة التشكيل.

نص الاجتهاد

ان القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان إذا أفتى أو كتب فيها أو إذا اتخذ إجراء أو موقفاً يكشف عن رأيه أو وجهة نظره ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً كما استقر على ذلك الاجتهاد ان قرارات المحاكم يجب ان تصدر عن هيئات مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً، وإلا كانت قراراتها معدومة. وهذا ما اتجهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراتها 33 – 78 تاريخ 4/1/1971، ورقم 1 لعام 1964 المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليهما تنفيذ الالتزامات المترتبة عليهما والمعددة في الصفحة الأخيرة من استدعاء الدعوى، وقد ردت المحكمة البدائية الدعوى شكلاً. أما محكمة الاستئناف فقررت إلزام المدعى عليهما بتنفيذ وإكمال النواقص في البناء موضوع الدعوى وفق ما جاء في تقرير الخبير وفي حالة عدم التنفيذ إجازة الجهة المدعية بتنفيذ هذه النواقص في حدود مبلغ مائة آلف ليرة.فطعن المدعى عليهما وطلب كل منهما نقض القرار للأسباب الواردة في طعنه.وحيث تبين من استدعاء الاستئناف بأن المستشار السيد. هو الذي تقدم به وأقره عندما كان محامياً، كما تبين في الجلسة الأخيرة للمحاكمة الاستئنافية أن المستشار المذكور اشترك بإصدار الحكم.حيث ان قرارات المحاكم يجب ان تصدر عن هيئات مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وإلا كانت قراراتها معدومة، وهذا ما اتجهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراتها 33/78 تاريخ 4/1/1971 ورقم 1 لعام 1964.وحيث ان القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان إذا أفتى أو كتب فيها أو إذا اتخذ إجراء أو موقفاً يكشف عن رأيه أو وجهة نظره. ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً كما استقر على ذلك الاجتهاد «قرار الهيئة العامة رقم 33/1978».وحيث أن الأستاذ. تقدم بالاستئناف فاتخذ بذلك موقفاً من الدعوى وكان وكيلاً عن المستأنف مما كان يتوجب معه تنحيته عن النظر في الدعوى، وأن تنحية القاضي في هذه الأحوال هو احترام مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور وليس أساس تنحيته هو الشك في استقامته أو في نزاهته.حيث أنه ينبني على ذلك اعتبار هيئة المحكمة مشكلة تشكيلاً غير قانوني وغير صحيح وبالحتمية القانونية اعتبار قرارها المطعون فيه معدوما لصدوره عن عضوين لا ثلاثة. وهذا ما أخذت به الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها 33/1978. وحيث ان الأخذ بما تقدم يوجب نقض الحكم مما يتيح للطاعنين إثارة أسباب طعنهما ودفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع.