• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة رسمية مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لقبوله شكلاً، ولا يُعفى من ذلك إلا إذا تحققت الغاية من الإجراء

يُشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة رسمية مصدقة عن الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن، ويترتب على الإغفال بطلانٌ تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بما ينفي الحاجة إلى التمسك به.

نص الاجتهاد

أن إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن لئن ورد في المادة المذكورة في معرض تحديد بدء مواعيد الطعن إلا أن ذلك أضحى من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وينبغي أن تكون هذه الصورة رسمية أي مصدقة. ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء عملاً بالمادة 39 من أصول. بان يكون المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه مثلاً أو أن يكون هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه أو أن يكون الحكم صادراً عن محكمة الصلح بالصورة الوجاهية وفق ما جرى به اجتهاد الدائرة المدنية بمحكمة النقض وما تتبناه الهيئة العامة لمحكمة النقض لانطوائه على تفسير سليم لنصوص القانون وللغاية التي رمى إليها المشرع من استحداث النص التعديلي للمادة 221 أصول بالمرسوم التشريعي رقم 979/13 المناقشة: مناقشة وجوه الطعن : من حيث أن طلب المخاصمة يقوم على أن السادة القضاة المخاصمين قد قضوا رفض طعن الجهة طالبة المخاصمة لعدم إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن مع أنه سبق للمطعون ضدهم أن عملوا على تبليغ الحكم إياه للجهة الطاعنة مما يغني عن إرفاق صورة منه مع استدعاء الطعن.ومن حيث أن المادة (6/221) أصول قد نصت على أنه في جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان. ومن حيث أن الحكم المشكو منه قد أخذ بعموم هذا النص وبما توحي به حرفيته على نحو يمكن أن يعتبر اجتهاداً في تأويل النص المحكي عنه. ومن حيث أن إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن لئن ورد في المادة المذكورة في معرض تحديد بدء مواعيد الطعن إلا أن ذلك أضحى من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وينبغي أن تكون هذه الصورة رسمية أي مصدقة. ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء عملاً بالمادة /39/ من أصول. بان يكون المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه مثلاًأو أن يكون هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه أو أن يكون الحكم صادراً عن محكمة الصلح بالصورة الوجاهية وفق ما جرى به اجتهاد الدائرة المدنية بمحكمة النقض وما تتبناه الهيئة العامة لحكمة النقض لانطوائه على تفسير سليم لنصوص القانون وللغاية التي رمى إليها المشرع من استحداث النص التعديني للمادة /221/ أصول بالمرسوم التشريعي رقم ( 979/13) على أن سير الحكم المشكو منه على نهج مغاير هذا الاجتهاد ليس شأنه أن ينحدر به إلى درجة الخطأ المهني الجسيم بمدلوله القانوني الموجب للمخاصمة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستلزمه الرد لافتقارها إلى سند يكفي لحملها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رد الدعوى شكلاً