• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوانه بشكل واضح

التثبت من هوية المدعى عليه وتدوين بياناته الشخصية وعنوانه بشكل واضح ومفصل واجبٌ إجرائي عند مثوله أمام قاضي التحقيق، وكذلك يجب إيراد بيانات الأطراف بدقة في الدعوى والحكم منعاً لعوائق التنفيذ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 73/ حول تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق. لاحظت إدارة التفتيش القضائي أن بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم يتأخر تنفيذها بسبب عدم وضوح عناوين بعض المحكوم عليهم وعدم ذكر الاسم الثلاثي الواضح في ضبوط التحقيق وخلاصات الأحكام. ولما كانت المادة 94 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه يجب أن تتضمن عريضة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته. كما أن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته، ومعنى ذلك أن التثبت من الهوية يجب أن يقع بشكل مفصل حتى لا تقع دوائر تنفيذ الأحكام في اشكالات من شأنها تأخير تنفيذ الأحكام مدة طويلة. لذلك فإننا نهيب بالسادة قضاة التحقيق وقضاة محاكم الدرجة الأولى ضرورة التقيد بالأحكام القانونية آنفة الذكر وأن ادارة التفتيش القضائي ستعمل على مراقبة حسن سير تنفيذ الأحكام الواردة في المواد المذكورة تحت طائلة المؤاخذة المسلكية لكل اهمال أو تقصير يقع بهذا الخصوص. (تعميم وزارة العدل رقم 7 تاريخ 3 / 4 / 1984) وزير العدل