يلتزم القاضي بالتثبت المفصل من هوية الخصوم وبياناتهم وعناوينهم عند مباشرة الدعوى أو التحقيق، ويجب تسبيب رفض الاستجواب عند عدم إجرائه، كما أن محاضر الاستجواب والأوراق القضائية قد تُعد مبدأ ثبوت بالكتابة متى استوفت شروطها.
حول تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق. لاحظت إدارة التفتيش القضائي أن بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم يتأخر تنفيذها بسبب عدم وضوح عناوين بعض المحكوم عليهم وعدم ذكر الاسم الثلاثي الواضح في ضبوط التحقيق وخلاصات الأحكام. ولما كانت المادة ٩٤ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه يجب أن تتضمن عريضة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته. كما أن المادة ٦٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته، ومعنى ذلك أن التثبت من الهوية يجب أن يقع بشكل مفصل حتى لا تقع دوائر تنفيذ الأحكام في اشكالات من شأنها تأخير تنفيذ الأحكام مدة طويلة. لذلك فإننا نهيب بالسادة قضاة التحقيق وقضاة محاكم الدرجة الأولى ضرورة التقيد بالأحكام القانونية آنفة الذكر وأن ادارة التفتيش القضائي ستعمل على مراقبة حسن سير تنفيذ الأحكام الواردة في المواد المذكورة تحت طائلة المؤاخذة المسلكية لكل اهمال أو تقصير يقع بهذا الخصوص. (تعميم وزارة العدل رقم ٧ تاريخ ٣ / ٤ / ١٩٨٤) وزير العدل إن قرار المحكمة يدعوه الشخص الثالث بناء على طلب المدعى عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي أن المدعى عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون، نقض رقم ٢٤٧٨ تاريخ ١٩٥٥/٦/٨ لعام ١٩٥٥ ، – أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية – / استانبولي – إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لأن للرفض معنى إيجابي يوجب البحث به ورفضه مع التعليل، نقض رقم ١٥٣، تاريخ ١٩٥٦/٨/٢٣ مجلة نقابة المحامين /٣٨٥، – أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية – / استانبولي – إن تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقة بالإثبات، نقض رقم أساس ١٨٩٣ قرار ٠ ٧٠، تاريخ ١٩٨٠/٤/٣٠ لعام ١٩٨١، ١ – أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية – / استانبولي – إن أية كتابة تصدر عن الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها و الغرض منها. وسواء كانت موجهة إلى الغير أو إلى من يحتج بها ما دام يمكن تقديمها إلى القضاء، – إن محضر الاستجواب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. ذلك أن الأوراق القضائية وما نحوها حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات و أقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح لبدء بينة خطية، – إن السند العادي إذا كان باطلا لعدم التوقيع عليه فهو يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوبا بخط المدين أو من يمثله، نقض سوري رقم ١٠٤١ تاريخ ١٩٧٤/١٢/٢ ،قاعدة ٣٣١ – قانون البينات في المواد المدنية والتجارية – استانبولي – ذهب الاجتهاد إلى اعتبار محضر الاستجواب مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ما تمسك به الخصم و أساس أن هذه القاعدة أن الأوراق القضائية و ما نحوها حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات و أقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح كبدء بينة خطية، نقض سوري رقم ٦٠٥ أساس ١٢٥٥ تاريخ ١٩٧٥/٦/٢٥ – لعام ١٩٧٥، – قانون البينات في المواد المدنية والتجارية – استانبولي – ٦٧ إن كون المدعي من البسطاء وكون المدعى عليه من أعيان البلد لا يشكل مانعا أدبيا يجيز للأول الإثبات بالشهادة للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن المائة ليرة، ليس في القانون ما يلزم المحكمة المنابة في تحليف اليمين بدعوة الطرفين في الدعوى لحضور جلسة تحليف اليمين، إن المادة ١٠٥ من قانون البينات تركت لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الوقائع التي يراد الاستجواب بشأنها منتجة فإذا رأت أنها غير منتجة رفعت طلب الاستجواب، بعد الاحتكام إلى اليمين الحاسمة وقبول الخصم هذه اليمين المصورة فلا يجوز الرجوع عنها أو إرجائها، نقض سوري رقم ٢٨٨ أساس ٣٨٥ تاريخ ١٩٧٨/٣/١٥ – لعام ١٩٧٨، – قانون البينات في المواد المدنية والتجارية – استانبولي – إنه ولئن كان المشترع أقر لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع إلا أنه أوجب عليه للوصول إلى هذا التقدير سلوك الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه ثم النظر بعين الاعتبار إلى أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ويحلل ما ظهر منه أثناء تأديته الشهادة من ميل أو انحياز إلى طرف دون آخر ومن صراحة أو اضطراب وسهولة أو صعوبة في التعبير عن فكره وإلى غير ذلك من العوامل التي تحمله على الاقتناع بصحة الشهادة أو عدمها، إن الوصول إلى تكوين القناعة بالشكل الآنف ذكره لا يتيسر في قراءة شهادات الشهود المستمعة كلها من قاض خلاف القاضي مصدر الحكم ومن شهادات لم يستوضح فيها عن تفاصيل الوقائع التي شهدوا بها ولا عن طريق اتصالها بعلمهم، نقض سوري رقم ١٧١٥ تاريخ ١٩٥٥/١١/٣٠ – لعام ١٩٥٦، – قانون البينات في المواد المدنية والتجارية – استانبولي – ١ حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي اقرها القانون لذلك فان المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلبا ولا إيجابا فان حكمها يغدو مثلوما لهذه الجهة مما يوجب نقضه، نقض سوري رقم ١٥٤١ أساس ١٢٩٨ تاريخ ١٩٨٢/٩/٢٣ سجلات النقض، – قانون البينات في المواد المدنية والتجارية – استانبولي – إن من حق محكمة الموضوع تقرير الاستجواب ضمن الحدود التي ترى فيها أن الاستجواب يفيد في توضيح الدعوى أو يسهل الفصل في موضوع النزاع. وعلى هذا فلا شيء يمنع عليها العودة عن تقرير الاستجواب فيما إذا تراءى لها من مجريات الدعوى انه لم يعد لزوم له في الحدود المذكورة آنفا، نقض سوري رقم ٢٣٩٥ أساس ١٧٢١ تاريخ ١٩٨٣/١٢/١٤ لعام ١٩٨٣، – قانون البينات في المواد المدنية والتجارية – استانبولي – ١٨١ يجب على المحكمة أن ترد على طلب الاستجواب بالرفض أو الإيجاب حتى لا يحرم طالبه من حقه في الدفاع واستنفاد وسائل إثبات دفوعه بتوجيه اليمين الحاسمة، نقض سوري رقم ٥٠٧ أساس إيجارات ٥٨٥ تاريخ ١٩٧٦/٤/٢٢ – لعام ١٩٧٦ ، – قانون البينات في المواد المدنية والتجارية – استانبولي – حول تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق، ( تعميم وزارة العدل رقم ٧ تاريخ ١٩٨٤/٤/٣ وزير العدل، – قانون أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي – إذا فرشت أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها فإنها تبقى ملكا لها وتكون يد الزوج عليها يد أمانة فما تلف منها أو تعيب بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك من حسابها ولا يكون الزوج ضامنا ذلك النقصان، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة تلك الأشياء في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التسليم العيني، نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس ٥٧٧ قرار ٥٧٥ تاريخ ١/٥ ١٩٧٥/١ ،قاعدة ٠ ٣ – الشخصية + – أديب استانبولي – الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الأصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر