• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الإخلاء للهدم والبناء ليست من دعاوى الإيجار وتختص بها محكمة الصلح فقط في حدود نصابها

دعوى التعويض الناشئة عن الإخلاء بسبب الهدم والبناء ليست من دعاوى الإيجار، واختصاص محكمة الصلح بها يتحدد فقط بقدر نصابها القيمي، فإذا جاوزت هذا النصاب خرجت عن اختصاصها.

نص الاجتهاد

لا تعتبر دعاوى التعويض عن الأخلاء بسبب الهدم والبناء من دعاوى الايجار وليست من اختصاص محكمة الصلح الا اذا كان المبلغ المطلوب ضمن نصاب هذه المحكمة