دعوى التعويض الناشئة عن الإخلاء بسبب الهدم والبناء ليست من دعاوى الإيجار، واختصاص محكمة الصلح بها يتحدد فقط بقدر نصابها القيمي، فإذا جاوزت هذا النصاب خرجت عن اختصاصها.
لا تعتبر دعاوى التعويض عن الأخلاء بسبب الهدم والبناء من دعاوى الايجار وليست من اختصاص محكمة الصلح الا اذا كان المبلغ المطلوب ضمن نصاب هذه المحكمة