• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اسقط الوكيل حق موكله الشخصي دون علمه فإن ذلك يجعله مسؤولا من الناحية المسلكية والمدنية تجاه موكله ولا علاقة للمحكمة به

تصرف الوكيل بإسقاط حقٍ شخصيٍّ لموكله دون علمه يحمّله المسؤولية المدنية والمسلكية تجاه موكله، ولا يترتب على المحكمة أي أثر في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

إذا اسقط الوكيل حق موكله الشخصي دون علمه فإن ذلك يجعله مسؤولا من الناحية المسلكية والمدنية تجاه موكله ولا علاقة للمحكمة به