تصرف الوكيل بإسقاط حقٍ شخصيٍّ لموكله دون علمه يحمّله المسؤولية المدنية والمسلكية تجاه موكله، ولا يترتب على المحكمة أي أثر في هذا الخصوص.
إذا اسقط الوكيل حق موكله الشخصي دون علمه فإن ذلك يجعله مسؤولا من الناحية المسلكية والمدنية تجاه موكله ولا علاقة للمحكمة به