• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق

تثبت هوية المدعى عليه وتدوين عناوين الخصوم بوضوح ودقة من البيانات الإجرائية اللازمة التي يجب على قاضي التحقيق التحقق منها عند الاستجواب، منعاً لوقوع عوائق لاحقة في تنفيذ الأحكام.

نص الاجتهاد

يجب تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق المناقشة: لاحظت إدارة التفتيش القضائي أن بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم يتأخر تنفيذها بسبب عدم وضوح عناوين بعض المحكوم عليهم وعدم ذكر الاسم الثلاثي الواضح في ضبوط التحقيق وخلاصات الأحكام ولما كانت المادة 94 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه يجب أن تتضمن عريضة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته كما أن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ومعنى ذلك أن التثبت من الهوية يجب أن يقع بشكل مفصل حتى لا تقع دوائر تنفيذ الأحكام في اشكالات من شأنها تأخير تنفيذ الأحكام مدة طويلة لذلك فإننا نهيب بالسادة قضاة التحقيق وقضاة محاكم الدرجة الأولى ضرورة التقيد بالأحكام القانونية آنفة الذكر وأن ادارة التفتيش القضائي ستعمل على مراقبة حسن سير تنفيذ الأحكام الواردة في المواد المذكورة تحت طائلة المؤاخذة المسلكية لكل اهمال أو تقصير يقع بهذا الخصوص