• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز اشتراك الهيئة الجديدة في إصدار الحكم متى أبدى الخصوم طلباتهم أمامها ولو لم تسمع المرافعة السابقة

يشترط في الأصل أن يكون القضاة الذين شاركوا في المداولة وإصدار الحكم هم أنفسهم الذين سمعوا المرافعة، غير أنه إذا تبدلت الهيئة فإن سماع طلبات الخصوم أمام الهيئة الجديدة يحقق ضمانة المواجهة ويجوز معه السير في إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

ان الأصل هو أن يشترك في المداولة وإصدار الحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة ويكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة