يشترط في الأصل أن يكون القضاة الذين شاركوا في المداولة وإصدار الحكم هم أنفسهم الذين سمعوا المرافعة، غير أنه إذا تبدلت الهيئة فإن سماع طلبات الخصوم أمام الهيئة الجديدة يحقق ضمانة المواجهة ويجوز معه السير في إصدار الحكم.
ان الأصل هو أن يشترك في المداولة وإصدار الحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة ويكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة