إذا كان أحد الخصوم قد استأنف أصلاً ضمن المدة القانونية ثم استأنف الخصم الآخر بعد انقضاء المدة، جاز اعتبار الاستئناف الأخير تبعياً متى توافرت شروطه، وتملك المحكمة منحه الوصف القانوني الصحيح بصرف النظر عن تسمية الخصوم له.
إذا قدم أحد الخصمين استئنافا أصليا ضمن المدة القانونية ثم قدم الخصم الآخر استئنافا أصليا بعد مضي المدة القانونية فإنه لا شيء يمنع من اعتبار الاستئناف الأخير تبعيا والنظر فيه بهذه الصفة ما دام الاستئناف التبعي يبقى مقبولا حتى إقفال باب المرافعة وذلك بعد أن توافرت في لا لقضية أسباب قبول الاستئناف التبعي وأن اعتبار الاستئناف تبعيا أم أصليا لا يخضع لمشيئة مقدام الاستئناف وأن للمحكمة أن تعطيه الوصف الذي يتفق وأحكام القانون تأمينا لمصلحة العدالة