إذا كان الحظر القانوني على سلعةٍ ما منصبًّا على تصديرها فقط، فإن مجرد اقتنائها أو حيازتها ضمن النطاق الجمركي لا ينهض مخالفةً ولا يُعدّ واقعًا على بضاعة محتكرة، ما لم يثبت قصد إخراجها إلى الخارج.
وإن كان الزيت النباتي من المواد التموينية والمحصور تصديرها بالدولة وتخضع لضابطة النطاق الجمركي إلا أنه يستفاد من نص قرار مدير الجمارك العام رقم 39/م تاريخ 1974/2/31 ومن نص حصر تصدير الزيت بالدولة ان الاحتكار المقرر على الزيت لمصلحة الدولة يقتصر على منع تصديره وحصر ذلك بالدولة ويكون بالتالي الاقتناء الذي يجري ضمن ضابطة النطاق الجمركي لا يشكل مخالفة ولا يعد واقعا على بضاعة محتكرة الا اذا استهدف تصدير هذه البضاعة الى الخارج