• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار وقفاً في السجل العقاري لا يمنع القضاء من بحث صحة الوقف والحكم بترقين عبارته إذا ثبتت أسباب عدم صحته

تسجيل العقار وقفاً في السجل العقاري لا يمنع القضاء من بحث صحة الوقف والحكم بترقين عبارته إذا ثبتت أسباب عدم صحته، ولاسيما إذا كانت الصفة الأميرية قائمة بما ينفي صحة الوقف. لكن دعوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك لا تُقبل إلا باكتمال الخصومة على نحوٍ صحيح يشمل الجهات والورثة الذين يتعين اختصامهم...

نص الاجتهاد

إن تعديل النوع الشرعي للعقار تسمع دعواه ولا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف والقانون لا ينزع صلاحية القضاء من الحكم بترقين عبارة الوقف إذا توفرت الأسباب القانونية إن وجود صفة الأميري يعني أن الوقف غير صحيح بالإضافة إلى أن أوقاف السلاطين ليست من الأوقاف الصحيحة في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين وهذا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. المناقشة: في أسباب الطعن: حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم لما يلي:1 – خالف الحكم المادة 225 أصول محاكمات عندما عدل الحكم لصالح جميع الورثة مع أن المستأنف هو محمد بالأصالة عن نفسه.2 – الوقف من الحقوق العينية وقد سجل في السجل العقاري فلا يجوز بعد ذلك البحث في صفة الوقف عند انشائه. 3 – سجل الوقف بصورة مطلقة فهو يعتبر صحيحاً حتى ثبوت العكس. 4 – عملاً بالقانون 63 لعام 1958 أعطي لوزير الأوقاف وحده حق اعتبار الوقف غير صحيح. فعن ذلك: حيث أن دعوى المدعي التي أقامها إضافة لورثة والده وجده تهدف إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار واعتباره ملكاً بدلاً من الأرض جارية بوقف السلطان سليم وقررت محكمة البداية اعتبار النوع الشرعي للعقار ملكاً بدلاً من أميري من تاريخ 1969 مع بقاء إشارة الوقف. أما محكمة الاستئناف فقد قررت تبديل النوع الشرعي للحصة العائدة للجهة المدعية من العقار موضوع الدعوى من أميري إلى ملك من تاريخ 29/5/1950 والغاء عبارة جارية بوقف السلطان سليم. فطعنت إدارة قضايا الدولة طالبة نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنها. وحيث أن المدعي تقدم بدعواه إضافة لتركة والده وجده وعندما استأنف وكيله الحكم استأنفه بموجب سند التوكيل المبرز بالدعوى وكان المدعي قد وكله أصالة عن نفسه وإضافة لورثة جده وقد طعنت الجهة الطاعنة ضده أصالة وإضافة. وحيث أن اقامة أحد الورثة الدعوى بترقين عبارة الوقف لا يضار فيها أحد من الورثة بل فيها النفع لهم. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى وتعديل النوع الشرعي للعقار تسمع ولا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف كما أن الاجتهاد مستقر على أن القانون 163 لا يتضمن ما ينزع صلاحية القضاء عن الحكم بترقين عبارة الوقف إذا توفرت الأسباب القانونية لهذا الإلغاء. وحيث تبين من صحيفة العقار موضوع الدعوى أن النوع الشرعي (جارية بوقف السلطان سليم أميري) وحيث أن وجود صفة الأميري يعني أن الوقف غير صحيح هذا بالإضافة إلى أن أوقاف السلاطين ليست من الأوقاف الصحيحة كما هو مبين في المادة الأولى من القانون 163 لعام 1958 المعدلة بالقانون 189 لعام 1960 ومؤيدة بقرار وزير الأوقاف رقم 97 تاريخ 29/6/1960. مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة من ترقين العبارة جارية بوقف السلطان صحيحاً بالقانون. وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث أنه في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين. وحيث أن المدعي لم يختصم الورثة القانونيين وخاصة أن وثيقة حصر الإرث الشرعي تدل على وجود إناث. وحيث أن عدم اكتمال الخصومة يجعل الدعوى لجهة اعتبار النوع الشرعي ملكاً غير مسموعة مما يعرض الحكم للنقض من هذه الجهة. وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم وترى هذه المحكمة الاحتفاظ بها للفصل في موضوعها. لذلك، وعملاً بالمواد 258 و 259 و 260 أصول محاكمات.1 – رد طعن الجهة الطاعنة بالنسبة لترقين عبارة جارية بوقف السلطان سليم ونقض الحكم لجهة اعتبار النوع الشرعي للعقار ملكاً. 2 – اعتبار النوع الشرعي للعقار أميرياً. 3 – رد الدعوى لجهة اعتبار النوع الشرعي ملكاً لعدم اكتمال الخصومة.