• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند العادي لا يكتسب حجيته إلا بتوقيع واضح من إمضاء أو خاتم أو بصمة وإلا خضع الإثبات للقواعد العامة

السند العادي لا ينهض دليلاً كتابياً إلا إذا تضمن توقيعاً صحيحاً واضحاً لصاحبه بالإمضاء أو الخاتم أو البصمة، فإذا شابت البصمة عدم الوضوح سقطت حجية السند كدليل كتابي وأصبح الإثبات خاضعاً للقواعد العامة.

نص الاجتهاد

إن التشريع السوري يعتبر أن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته. وإن عدم وضوح البصمة المذيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي وتخضع الدعوى للإثبات وفق القواعد العامة، كما هو الاجتهاد المستقر بمحكمة النقض