السند العادي لا ينهض دليلاً كتابياً إلا إذا تضمن توقيعاً صحيحاً واضحاً لصاحبه بالإمضاء أو الخاتم أو البصمة، فإذا شابت البصمة عدم الوضوح سقطت حجية السند كدليل كتابي وأصبح الإثبات خاضعاً للقواعد العامة.
إن التشريع السوري يعتبر أن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته. وإن عدم وضوح البصمة المذيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي وتخضع الدعوى للإثبات وفق القواعد العامة، كما هو الاجتهاد المستقر بمحكمة النقض