• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن معاملة بعض المتهمين بالعنف وان كانت تعرض رجال الامن الى المساءلة لمخالفتهم القانون الا انها لا تؤدي الى تجاهل ما نشأ عنها م الأمر الواقع

لا يؤدي تعسّف رجال الأمن أو استعمالهم العنف في إجراء الضبط إلى إهدار الآثار الواقعية التي انكشفت عنه، متى كانت هذه الآثار ثابتة بالمشاهدة الحسية ومتمثلة بضبط المخدرات.

نص الاجتهاد

إن معاملة بعض المتهمين بالعنف وان كانت تعرض رجال الامن الى المساءلة لمخالفتهم القانون الا انها لا تؤدي الى تجاهل ما نشأ عنها م الأمر الواقع والمشاهدة الحسية بمصادرة المادة المخدرة