• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرارات الصادرة عن القضاة الأفراد العسكريين بشأن إخلاء السبيل ليست من القرارات القابلة للطعن

الأمر الصادر بإخلاء السبيل عن القاضي الفرد العسكري يعدّ قراراً تابعاً لا يقبل الطعن المستقل بالنقض، وإنما يُثار في إطار الطعن بالحكم الأصلي إن كان لذلك محل.

نص الاجتهاد

إن القرارات الصادرة عن القضاة الأفراد العسكريين بشأن إخلاء السبيل ليست من القرارات القابلة للطعن بالنقض بطريقة مستقلة عن الحكم الأصلي