الأمر الصادر بإخلاء السبيل عن القاضي الفرد العسكري يعدّ قراراً تابعاً لا يقبل الطعن المستقل بالنقض، وإنما يُثار في إطار الطعن بالحكم الأصلي إن كان لذلك محل.
إن القرارات الصادرة عن القضاة الأفراد العسكريين بشأن إخلاء السبيل ليست من القرارات القابلة للطعن بالنقض بطريقة مستقلة عن الحكم الأصلي