إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى ضابط الاحتياط متعلقة بعدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية ومن أجلها وبسببها، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العسكرية.
إن محاكمة ضباط الاحتياط في شأن عدم تلبية الدعوة للخدمة العسكرية ومن أجلها وبسببها تجري أمام المحكمة العسكرية كما هو الحال في محاكمة الضباط العاملين