قيام جريمة تبديل الإقامة يتطلب توافر شرطين متلازمين: انقضاء شهرين على تبديل الإقامة، وعدم إعلام شعبة التجنيد ضمن هذه المدة.
ان العناصر الجرمية لجريمة تبديل الاقامة لا تتحقق الا بانقضاء مدة شهرين على حثول التبديل وعدم اعلام شعبة التجنيد