• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العناصر الجرمية لجريمة تبديل الاقامة لا تتحقق الا بانقضاء مدة شهرين على حثول التبديل وعدم اعلام شعبة التجنيد

قيام جريمة تبديل الإقامة يتطلب توافر شرطين متلازمين: انقضاء شهرين على تبديل الإقامة، وعدم إعلام شعبة التجنيد ضمن هذه المدة.

نص الاجتهاد

ان العناصر الجرمية لجريمة تبديل الاقامة لا تتحقق الا بانقضاء مدة شهرين على حثول التبديل وعدم اعلام شعبة التجنيد