الاختصاص القضائي من النظام العام، ويجوز التمسك به أو إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون تقيد بمرحلة معينة.
أن قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى