• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى

الاختصاص القضائي من النظام العام، ويجوز التمسك به أو إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون تقيد بمرحلة معينة.

نص الاجتهاد

أن قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى