لا يُسأل جزائياً من ينفّذ أمراً واجب التنفيذ صادراً عن سلطة مختصة، بشرط أن يكون الأمر مشروعاً ومصدره جهة مختصة؛ فإذا انتفى المشروعية أو الاختصاص انتفى سبب الإباحة.
ان كل امر يصدره صاحب سلطة مختص الى احد ممن يمتد اليه سلطانه موظفا كان ام غير موظف هو امر واجب التنفيذ وكل فعل مرتكب تنفيذا لهذا الامر لايمكن ان يؤلف جريمة وذلك بمقتضى المادة 184 عقوبات ولابد حتى يؤلف هذا الامر سببا من أسباب التبرير او الاباحة من ان يتوافر فيه شرطين الاول ان يكون الامر مشروعا اي متفقا واحكام القانون وفي الحدود التي نص عليها والثاني ان يكون هذا الامر صادرا عن سلطة مختصة .