تفاقم الضرر اللاحق لا يُعد واقعةً مستقلةً تقطع التقادم أو توقفه متى كانت ناشئاً عن الإصابة الأصلية التي سقطت دعوى التعويض عنها بالتقادم.
إن تفاقم الإصابة في وقت لاحق لا يؤثر على سريان التقادم لآنها لا تعتبر واقعة تقطع التقادم أو توقفه ذلك لأنه متى سقطت دعوى التعويض عن الإصابة الأصلية سقطت معها كل الدعاوى الناشئة عن هذه الإصابة