يكفي أن يُفصح الحكم النهائي عن عدول المحكمة عملياً عن القرار الإعدادي، ولا يُشترط أن يصدر عنها قرار صريح بالرجوع عنه ما دام الحكم النهائي جاء معبّراً عن قناعتها بما انتهت إليه في مواجهة ذلك القرار.
لا حاجة للمحكمة للرجوع عن قرار اعدادي بقرار صريح وإنما يكفي أن تصدر قرارها النهائي المعبر عن قناعتها بجواب الخصم على القرار الإعدادي