• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي القرار النهائي للدلالة على العدول عن القرار الإعدادي دون حاجة إلى نص صريح

يكفي أن يُفصح الحكم النهائي عن عدول المحكمة عملياً عن القرار الإعدادي، ولا يُشترط أن يصدر عنها قرار صريح بالرجوع عنه ما دام الحكم النهائي جاء معبّراً عن قناعتها بما انتهت إليه في مواجهة ذلك القرار.

نص الاجتهاد

لا حاجة للمحكمة للرجوع عن قرار اعدادي بقرار صريح وإنما يكفي أن تصدر قرارها النهائي المعبر عن قناعتها بجواب الخصم على القرار الإعدادي