• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بصورة التفويض أو التكليف غير المصدقة أصولاً لإثبات صحة التمثيل وعلى المحكمة التحقق من سند الوكالة وبيان أساسه القانوني

صحة التمثيل لا تثبت بصورة تفويض أو تكليف غير مصدّقة أصولاً؛ بل يجب التحقق من وجود التفويض أو التكليف الثابت قانوناً قبل قبول التمثيل أو الاحتجاج به في الدعوى.

نص الاجتهاد

أن صورة التفويض والتكليف المبرزة للمحكمة غير المصدقة أصولا لا يصح الأخذ بها ابتداء كمستند في الدعوى لاستثبات صحة التمثيل وعلى المحكمة التثبت من التكليف والتفويض مع بيان المستند القانوني