صحة التمثيل لا تثبت بصورة تفويض أو تكليف غير مصدّقة أصولاً؛ بل يجب التحقق من وجود التفويض أو التكليف الثابت قانوناً قبل قبول التمثيل أو الاحتجاج به في الدعوى.
أن صورة التفويض والتكليف المبرزة للمحكمة غير المصدقة أصولا لا يصح الأخذ بها ابتداء كمستند في الدعوى لاستثبات صحة التمثيل وعلى المحكمة التثبت من التكليف والتفويض مع بيان المستند القانوني