• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب التعويض عن الضرر إذا وقع في حدود الدفاع الشرعي ويقتصر الالتزام على ما جاوز القدر الضروري منه

الدفاع الشرعي يسقط المسؤولية التعويضية عن الضرر الناتج عنه متى اقتصر المدافع على القدر الضروري لدفع الخطر، فإذا جاوز هذا القدر التزم بالتعويض عن الزيادة بقدر يراعي العدالة.

نص الاجتهاد

إذا كان مسبب الضرر في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن الغير أو ماله، فإنه لا يلزم بالتعويض إذا لم يكن قد جاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الضرر، وإلا يصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة المناقشة: اسباب الطعن:1 – الدعوى الجزائية لم تنته بعد ولا يمكن الحكم في الدعوى المدنية إلا على ضوء القرار الجزائي.2 – المسؤولية تقع على عاتق المدعي حيث قاوم هو ورفاقه الرقيب وتهجموا عليه وخاف على نفسه فأطلق النار ولم يكن بقصد الاصابة مما كان يقتضي بحث المسؤولية بشكل مفصل.3 – الخبرة كانت مستندة إلى تقارير قدمها المدعي.4 – التعويض مبالغ فيه جداً لأنه يبحث الوضع الاجتماعي والانتاجي للمدعي.فعن مجمل أسباب الطعن:فمن حيث انه بالرجوع إلى الملف العسكري المرفق تبين أن المحكمة العسكرية أسقطت الدعوى لشمولها بأحكام قانون العفو ذي الرقم 26/1978 لذا يكون ما جاء في السبب الأول لا يجد سنداً في الواقع.ومن حيث أنه بالرجوع إلى استدعاء استئناف الجهة الطاعنة تبين أنها أثارت في السبب الأول أن المغدور ساهم مع غيره في وقوع الحادث عندما تصدوا لرجال الجيش عند ابعادهم الابقار وحاولوا الاعتداء عليهم.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج هذه الناحية فإنه يتعين نقضه. ذلك لأنه إذا كان مسبب الضرر في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله فإنه لا يلزم بالتعويض إذا لم يكن قد جاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة المادة 167 مدني.ومن حيث أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة الطبية يتبين أن الأطباء الثلاثة فحصوا المطعون ضده المصاب لذا يكون ما جاء في السبب الثالث لا يجد سنداً في الواقع. ومن حيث أنه لجهة تقدير التعويض فإنه لا يجاوز حدود المألوف باعتبار أن المطعون ضده قد أصيب بعجز وظيفي يعادل 45% من كامل وظائف الجسم وتعطل عن العمل مدة سنة ونصف ويكون ما جاء في السبب الرابع لا يرد على الحكم المطعون على أن لا يخل ذلك في حق المحكمة بإنقاص التعويض على ضوء ما يتراءى لها بعد مناقشة ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن.