لئن منح القانون مجلس الوزراء حق تقدير الاضراب واعتباره غير فاسخ لعقد العمل والزام ارباب العمل بالاجور من تاريخ اعلان القرار القاضي باستئناف العمل اذا امتنعوا عن فتح معاملهم او عرقلوا عودة العمل الى مجراه الطبيعي فلا يجوز ان تتناول هذه السلطة أجور العمال عن فترة الاضراب السابقة لتاريخ اعلان القرار ال...
لئن منح القانون مجلس الوزراء حق تقدير الاضراب واعتباره غير فاسخ لعقد العمل والزام ارباب العمل بالاجور من تاريخ اعلان القرار القاضي باستئناف العمل اذا امتنعوا عن فتح معاملهم او عرقلوا عودة العمل الى مجراه الطبيعي فلا يجوز ان تتناول هذه السلطة أجور العمال عن فترة الاضراب السابقة لتاريخ اعلان القرار المذكور .