• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القصد الجرمي في جرائم التشويه المقصودة للتهرب من أداء الواجبات العسكرية القانونية يختلف عن القصد الجرمي العام بأن يجعل الفاعل نفسه قصدا

القصد الجرمي الخاص في جرائم التشويه المقصود للتهرب من الواجبات العسكرية عنصر مستقل عن القصد العام، ولا يكفي افتراضه؛ بل يجب على المحكمة استظهاره بأدلة صريحة تُبيّن اتجاه إرادة الفاعل إليه.

نص الاجتهاد

ان القصد الجرمي في جرائم التشويه المقصودة للتهرب من أداء الواجبات العسكرية القانونية يختلف عن القصد الجرمي العام بأن يجعل الفاعل نفسه قصدا ويتعين على المحكمة التحدث عن هذا القصد استقلالا واستظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه .