القصد الجرمي الخاص في جرائم التشويه المقصود للتهرب من الواجبات العسكرية عنصر مستقل عن القصد العام، ولا يكفي افتراضه؛ بل يجب على المحكمة استظهاره بأدلة صريحة تُبيّن اتجاه إرادة الفاعل إليه.
ان القصد الجرمي في جرائم التشويه المقصودة للتهرب من أداء الواجبات العسكرية القانونية يختلف عن القصد الجرمي العام بأن يجعل الفاعل نفسه قصدا ويتعين على المحكمة التحدث عن هذا القصد استقلالا واستظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه .