تتحقق المسؤولية الجزائية المشددة متى وقع تقليد أو تزوير أو تحريف في الأوراق النقدية أو أوراق المصارف بقصد ترويجها، كما تقوم في حقّ من يشارك في إصدارها أو ترويجها وهو عالم بحقيقتها.
يعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ليرة سورية من قلد أوراق نقد، أو أوراق مصارف سورية كانت أم أجنبية، أو زوّر، أو حرف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها، أو اشترك في إصدارها أو ترويجها وهو على بينة من أمرها