• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق عقود الإذعان إذا تعلقت بضروريات محتكرة وعُرضت على الجمهور بشروط موحدة لا تقبل المناقشة

يُعد العقد من عقود الإذعان إذا تعلق بضرورة عامة محتكرة أو شبه محتكرة، ووجّه إلى الجمهور بشروط متماثلة، وكان قبول المتعاقد الآخر مجرد تسليم بالشروط المسبقة دون تفاوض.

نص الاجتهاد

تتميز عقود الإذعان عن غيرها باجتماع مشخصات ثلاثة أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الاولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين والثاني احتكار هذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها والثالث توجيه عرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق الى الجمهور بشرط متماثل على الدوام بالنسبة لكل فئة منها والقبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها