• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير ضمن حدود مسؤولية سائق المركبة ولا يؤثر في ذلك بدل المصالحة ما لم تكن المؤسسة طرفًا في التسوية

مسؤولية شركة التأمين تجاه الغير تُقاس بحدود المسؤولية الثابتة على عاتق سائق السيارة المؤمن عليه، ولا يُعتدّ ببدل المصالحة في مواجهة شركة التأمين إذا لم تكن ملزمة به ولم تتم التسوية بواسطة المحكمة.

نص الاجتهاد

شركة التأمين مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالغير بحدود المسؤولية التي تقع على عاتق سائق السيارة بصرف النظر عن بدل المصالحة طالما أن هذه التسوية لا تلزم المؤسسة ولم تجر عن طريقها