مسؤولية شركة التأمين تجاه الغير تُقاس بحدود المسؤولية الثابتة على عاتق سائق السيارة المؤمن عليه، ولا يُعتدّ ببدل المصالحة في مواجهة شركة التأمين إذا لم تكن ملزمة به ولم تتم التسوية بواسطة المحكمة.
شركة التأمين مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالغير بحدود المسؤولية التي تقع على عاتق سائق السيارة بصرف النظر عن بدل المصالحة طالما أن هذه التسوية لا تلزم المؤسسة ولم تجر عن طريقها