يشترط لاعتبار الخصام بين الأقرباء سبباً يرفع المانع الأدبي عن الإثبات بالشهادة أن يكون الخصام ثابتاً قبل العقد المختلف عليه أو مقارناً لنشوئه، أما الخصام اللاحق فلا يصلح وحده لدحض المانع الأدبي.
لكي يكون الخصام بين الأقرباء منتجاً في دحض المانع الأدبي الذي يسوغ الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات عقد مبرم بينهم لا بد من ثبوته قبل أو عند نشوء العقد المختلف عليه