إذا كان العقد أو المعاملة بين أقارب، فإن قيام المانع الأدبي أو انتفاؤه يُقدَّر من قاضي الموضوع. والخصام لا يصلح لدفع هذا المانع إلا إذا ثبت سابقاً على العقد المطعون فيه أو معاصراً له.
ان تقدير وجود المانع الأدبي أو عدمه في المعاملات والعقود المتكونة بين الأقارب متروك لتقدير قضاء الموضوع. لكي يكون الخصام بين الأقرباء منتجاً في دحض المانع الأدبي الذي يسوغ الاثبات بالبينة الشخصية لإثبات عقد مبرم بينهم لا بد من ثبوته قبل أو عند نشوء العقد المختلف عليه