في دعوى الجهاز لا تُلزم المحكمة بالإفصاح عن رأيها في شرعية المسكن خلال سير الخصومة إذا كان بحث ذلك من اختصاص القضاء الشرعي، كما يجب التثبت من أعيان الجهاز وأوصافه، ويجوز الحكم بنفقة الولد عن مدة سابقة على الادعاء ضمن المدة القانونية المحددة.
لا تلزم المحكمة بالافصاح عن رأيها في شرعية المسكن في اثناء سير الدعوى الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي على ضوء المادة 536 اصول محاكمات يشمل الحلي والاشياء الاخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية في دعوى الاشياء الجهازية لا بدّ من التحقق عن اعيانها واوصافها الخ. على ما هو مستفاد من نص المادة 79 بينات المادة 161 من قانون الاحوال الشخصية اجازت فرض النفقة للولد عن فترة اربعة اشهر تسبق الادعاء