يشترط لصحة تثبيت غياب المدعى عليه أن تكون الجلسة التي جرى فيها الإجراء محددة ساعة افتتاحها وأن يُبلَّغ المدعى عليه بها تبليغاً شخصياً؛ وإلا كان الحكم المبني على هذا التثبيت باطلاً.
إذا اعتمدت المحكمة الى تثبيت غياب المدعى عليه دون أن يكون محددا ساعة افتتاح الجلسة التي تم فيها هذا الإجراء ومبلغا إلى المدعى عليه بالذات فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم