• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكم لا ينفذ إلا بين الخصوم الذين اتفقوا عليه وفي الحدود التي عرضوها عليه

الأحكام التحكيمية حجيتها ونافذيتها نسبية ومحدودة بذات الخصومة التي عُرضت على التحكيم وبأطرافها، فلا يجوز التمسك بها خارج نطاق الخصوم أو الموضوع الذي صدر فيه الحكم.

نص الاجتهاد

أن حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ الا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به دون أن يشمل سائر خصوصياتهما .