الأحكام التحكيمية حجيتها ونافذيتها نسبية ومحدودة بذات الخصومة التي عُرضت على التحكيم وبأطرافها، فلا يجوز التمسك بها خارج نطاق الخصوم أو الموضوع الذي صدر فيه الحكم.
أن حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ الا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به دون أن يشمل سائر خصوصياتهما .