قبول سبب النقض مشروط بإثبات وقوع مخالفة قانونية في الإجراء أو في الحكم أو القرار المطعون فيه، وإلا تعيّن رد السبب.
يشترط لقبول أسباب النقض أن تتثبت محكمة النقض من وقوع الأجراء المخالف للقانون أو صدور الحكم أو القرار فيها على وجه مخالف للقانون