لرئيس المحكمة سلطة تقديرية في قبول أسئلة المدعي الشخصي أو ردّها، لكن إذا رُدّ السؤال ولم يُوجَّه جاز للمدعي الشخصي طلب تدوينه في الضبط ليحتجّ به لاحقاً عند الطعن في الحكم.
أن رئيس المحكمة حر في أن يوجه أو يرد الأسئلة التي يسألها المدعي الشخصي الا أن المدعي الشخصي حال رد سؤاله وعدم توجيهه يملك حق تدوين السؤال في ضبط المحاكمة ليكون مثار طعن له اذا ما صدور الحكم ضده