إذا كان الإيذاء لا يجاوز مدة التعطيل عشرة أيام، فإن إسقاط الحق الشخصي يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
ان اسقاط الحق الشخصي في قضايا الايذاء الت لا يجاوز مدة التعطيل العشرة أيام يسقط في دعوى الحق العام