• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسقاط الحق الشخصي في قضايا الايذاء الت لا يجاوز مدة التعطيل العشرة أيام يسقط في دعوى الحق العام

إذا كان الإيذاء لا يجاوز مدة التعطيل عشرة أيام، فإن إسقاط الحق الشخصي يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الحق الشخصي في قضايا الايذاء الت لا يجاوز مدة التعطيل العشرة أيام يسقط في دعوى الحق العام