لا يُقبل طلب نقض الحكم نفعاً للقانون إلا إذا بُني على أمر خطي من وزير العدل بشأن دعوى جرى فيها إجراء أو صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون، وعلى المحكمة التثبت من المخالفة قبل الحكم.
إن المادة 366 أصول محاكمات جزائيه ألزمت النائب العام طلب نقض الحكم نفعاً للقانون أن تلقى أمراً خطياً من وزير العدل بمعرض إضباره الدعوى على الغرفه الجزائيه لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون وعلى محكمه النقض أن تتثبت من وقوع الإجراء المخالف للقانون أو صدور الحكم أو القرار على وجه مخالف للقانون