تخضع دعوى المسؤولية في النقل الجوي لميعاد سقوط/تقادم خاص مقداره سنتان، يبدأ من أحد ثلاثة تواريخ بحسب الحال: الوصول الفعلي، أو التاريخ المفترض للوصول، أو توقف عملية النقل.
أن دعوى المسؤولية يجب أن تقام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة مكان الوصول أو التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه أو حتى تاريخ توقف عملية النقل