• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى المسؤولية في نقل الطيران بمضي سنتين من تاريخ الوصول أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه الوصول أو من تاريخ توقف النقل

تخضع دعوى المسؤولية في النقل الجوي لميعاد سقوط/تقادم خاص مقداره سنتان، يبدأ من أحد ثلاثة تواريخ بحسب الحال: الوصول الفعلي، أو التاريخ المفترض للوصول، أو توقف عملية النقل.

نص الاجتهاد

أن دعوى المسؤولية يجب أن تقام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة مكان الوصول أو التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه أو حتى تاريخ توقف عملية النقل