• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كذب البيان المقدم عن بدل الإيجار من اختصاص القضاء العادي وتترتب الغرامة على أساس ما تحدده لجنة تقدير العقارات

يترتب على المؤجر الذي يقدّم بياناً مخالفاً للحقيقة عن بدل الإيجار للمستأجر غير السوري جزاء الغرامة وفق القانون، ويُحتسب الأساس وفق بدل الإيجار الذي تحدده اللجنة المختصة بتقدير العقارات، بينما إنكار المخالفة أو إثباتها من اختصاص القضاء العادي وحده.

نص الاجتهاد

عندما يقدم مؤجر العقار لغير سوري بيانا الى المالية بمقدار بدل إيجاره مخالفا للحقيقة يتعرض للغرامة المنصوص عليها فيب من القانون رقم 35 تاريخ 1975/12/21 على أساس بدل الإيجار الذي تحدده اللجنة الاستئنافية لتقدير العقارات للعقار موضوع المخالفة وأن استثبات مخالفة البيان للحقيقة لا يدخل في ولاية الادارة المالية أو اللجنة الاستئنافية المشار إليها وانما هو من اختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة