• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشغال أرض الغير وإقامة منشآت الكهرباء عليها دون اتباع الإجراءات القانونية يعد فعلا ضارا يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية

إذا استولت الجهة العامة على عقار الغير أو شغلته بإقامة أعمدة وتمديد خطوط فوقه دون سندٍ أو إجراءاتٍ قانونية صحيحة، عُدَّ ذلك عملاً غير مشروع يرتب مسؤوليتها التقصيرية والتعويض وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

إن قيام المؤسسة العامة للكهرباء بإشغال أرض الغير وإقامة الأعمدة عليها وتمديد خطوط التوتر العالي فوقها بدون اتباع الإجراءات القانونية يجعل تصرفها فعلا ضارا تسأل عنه وأن التعويض لقاءه تسوده أحكام المسؤولية الخطيئة ويتم تقديره من قبل المحكمة وفق القواعد العامة