• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض الاتفاقي عن التأخير في تنفيذ التزام الفراغ لا يستحق إلا بعد إعذار المدين

إذا كان الالتزام بالفراغ مُقيداً بمدة محددة ومصحوباً بتعويض يومي اتفاقي، فلا يُطالب المدين بالتعويض الاتفاقي عن التأخير إلا بعد إعذاره من الدائن، ولا تُحتسب فترات ما قبل الإعذار أو المدة الممنوحة فيه ضمن مدة التأخير الموجب للتعويض.

نص الاجتهاد

إذا التزم البائع في عقد بيع السيارة بأن يفرغ عنها لاسم المشتري خلال مدة محددة تبدأ من تاريخ العقد تحت طائلة التزامه بدفع تعويض يومي اتفاقي فلا يستحق التعويض الاتفاقي على البائع الا بعد إعذاره من قبل المشتري عملا بالمادة 219 بدلالةمن القانون المدني وإن الفترة التي سبقت الأعذار والفترة المحددة في الانذار لا يعوض المدين الدائن عن التأخر في إجراء الالتزام والفراغة خلالهما إذ يفترض أن الدائن قد رضي بهذا التأخر في إجراء الالتزام